٩٠٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله:{فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم}، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف (٣). (٣/ ١٤)
٩٠٧٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ (٤). (ز)
٩٠٨٠ - عن الحسن البصري، نحو ذلك (٥). (ز)
٩٠٨١ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا (٦). (ز)
٩٠٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح (٧)[٨٩٧]. (ز)
[٨٩٧] علَّق ابنُ عطية (١/ ٥٧٩) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة».