للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَرَجَ عَلَيْهِنَّ) (١). (ز)

[تفسير الآية]

٩٠٧٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: {فلا جناح عليكم}، قال: فلا جناح على أوليائها (٢). (٣/ ١٥)

{فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

٩٠٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم}، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف (٣). (٣/ ١٤)

٩٠٧٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ (٤). (ز)

٩٠٨٠ - عن الحسن البصري، نحو ذلك (٥). (ز)

٩٠٨١ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا (٦). (ز)

٩٠٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح (٧) [٨٩٧]. (ز)


[٨٩٧] علَّق ابنُ عطية (١/ ٥٧٩) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>