٥٠٥٠٣ - عن جابر بن عبد الله، قال: نَحَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ستةً وستين بدنة، ونحر عَلِيٌّ أربعة وثلاثين، ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن كل جزور بضعة، فجُعِلَت في قِدر، فأكل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعَلِيٌّ مِن اللحم، وحَسَوا مِن المَرَق. قال سفيان: لأنّ الله يقول: {فكلوا منها}(٢). (١٠/ ٤٧٧)
٥٠٥٠٤ - عن مجاهد، في قوله:{فكلوا منها}: أنّ ابن مسعود كان يقول للذي يبعث بهديِهِ معه: كُلْ ثُلُثًا، وتَصَدَّق بالثُّلُث، واهدِ لآل عتبة ثلثًا (٣). (١٠/ ٤٧٦)
٥٠٥٠٥ - عن ناعم مولى أم سلمة: أنّه حضر عليًّا بالكوفة يوم أضحى، فخطب ثم نزل، فاتبعته، فدعا بتيس، فذبحه، فذكر اسم الله، ثم قال: عن علي وعن آل علي. ثم لم يبرح حتى قسَّم لحمه، ففَضُلَ منه شيء، فبعثه إلى أهله (٤). (ز)
٥٠٥٠٦ - عن عائشة ابنة سعد بن مالك -من طريق عثمان-: أنّ أباها كان يأكل من بدنته قبل أن يُطْعِم (٥). (ز)
٥٠٥٠٧ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُطْعم من بُدْنه [قبل أن] يأكل لا يرى بذلك بأسًا، يقول:{فكلوا منها وأطعموا}، وأطعموا منها وكلوا منها، هما سواء، لا يرى بأسًا أن يطعم منها قبل أن يأكل (٦). (ز)
٥٠٥٠٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: ليس لصاحب البدنة منها إلا ربعُها (٧)[٤٤٦٢]. (ز)
[٤٤٦٢] علَّق ابنُ عطية (٦/ ٢٥١) على قول ابن مسعود، وابن المسيب قائلًا: «وهذا كله على جهة الاستحسان، لا على الفرض».