ورجَّحَ ابن جرير (٩/ ٥٧٣) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني، مستندًا إلى السياق، والإجماع، والدلالة العقلية، فقال: «أوْلى التأويلين بالآية ما قال ابنُ عباس ومَن قال بمثل قوله في ذلك؛ لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر أنهم جعلوا لله من حرثهم وأنعامهم قسمًا مُقَدَّرًا، فقالوا: {هذا لله}. وجعلوا مثله لشركائهم، وهم أوثانهم بإجماع من أهل التأويل عليه، فقالوا: {هذا لشركائنا}. وأنّ نصيب شركائهم لا يصل منه إلى الله، بمعنى: لا يصل إلى نصيب الله، وما كان لله وصَل إلى نصيب شركائهم. فلو كان وصول ذلك بالتسمية وترك التسمية كان أعيانُ ما أخبر الله عنه أنّه لم يصل جائزًا أن تكون قد وصلت، وما أخبر عنه أنه قد وصل لم يصل. وذلك خلاف ما دلّ عليه ظاهر الكلام؛ لأنّ الذبيحتين تُذبح إحداهما لله والأخرى للآلهة جائزٌ أن تكون لحومهما قد اختلطت وخلطوهما، إذ كان المكروه كان عندهم تسمية الله على ما كان مذبوحًا للآلهة، دون اختلاط الأعيان واتصال بعضها ببعض».