للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٦٧٠ - عن عبد الله بن عمر، قال: كلُّ استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإذا كان غير موصول فهو حانث (١). (٩/ ٥١٧)

٤٤٦٧١ - عن إبراهيم النخعي، قال: يستثني مادام في كلامه (٢). (٩/ ٥١٧)

٤٤٦٧٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُحِل- قال: ليس الاستثناء بشيء حتى تجهر به كما تجهر باليمين (٣). (ز)

٤٤٦٧٣ - عن عطاء -من طريق عمرو بن دينار- أنّه قال: مَن حلف على يمين فله الثنيا حلب ناقة. =

٤٤٦٧٤ - وكان طاووس يقول: ما دام في مجلسه (٤). (٩/ ٥١٧)

٤٤٦٧٥ - قال يحيى بن سلّام: ومتى ما ذكر الذي حلف فليقل: إن شاء الله. لأنّ الله أمره أن يقول: إن شاء الله. ومَن حلف على يمين فاستثنى قبل أن يتكلم بين اليمين وبين الاستثناء بشيء فله ثنياه، ولا كفارة عليه، وإن كان استثنى بعد ما تكلم بعد اليمين قبل الاستثناء متى ما استثنى فالكفارة لازمة له، ويسقط عنه المأثم حيث استثنى؛ لأنه كان ركب ما نُهي عنه مِن تركه ما أُمِر به من الاستثناء، أي: لا يقول: إني أفعل. حتى يقول: إن شاء الله. ولا يقول: لا أفعل. حتى يقول: إن شاء الله (٥). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٤٤٦٧٦ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال سليمان بن داود?: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تلِد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن شاء الله. فلم يقل، فطاف، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان». قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده، لو قال: إن شاء الله. لم يحنث، وكان دَرَكًا (٦) لحاجته» (٧). (٩/ ٥١٨)


(١) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٣) أخرجه يحيى بن سلام ١/ ١٧٩، وعقّب عليه فقال: يعني: أن استثناءه في قلبه ليس بشيء حتى يتكلم به لسانه.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(٥) تفسير يحيى بن سلام ١/ ١٧٩.
(٦) الدَّرْكُ: اللَّحاقُ والوصول إلى الشيء. النهاية (درك).
(٧) أخرجه البخاري ٤/ ٢٢ (٢٨١٩)، ٤/ ١٦٢ (٣٤٢٤)، ٧/ ٣٩ (٥٢٤٢)، ٨/ ١٣٠ (٦٦٣٩)، ٨/ ١٤٦ (٦٧٢٠)، ومسلم ٣/ ١٢٧٥ - ١٢٧٦ (١٦٥٤)، وعبد الرزاق ٢/ ٣٣٠ (١٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>