للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}

٢٢٦٨١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- يعني: قوله: {والجروح قصاص}، قال: يقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم؛ رجالهم ونسائهم فيما بينهم، إذا كان عمدًا في النفس، وكما دون النفس، ويستوي فيه العبيد؛ رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمدًا في النفس، وما دون النفس (١). (٥/ ٣٣٣) (ز)

٢٢٦٨٢ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: للجروح قصاصٌ، وليس للإمام أن يَضْرِبَه، ولا أن يحبِسَه، إنما هو القصاص، ما كان الله نَسِيًّا، لو شاءَ لأمَر بالسِّجن والضرب (٢). (٥/ ٣٣٤)

٢٢٦٨٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} حتى بلغ: {والجروح قصاص} بعضها ببعض (٣). (ز)

{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}

٢٢٦٨٤ - عن رجل من الأنصار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قوله: {فمن تصدق به فهو كفارة له}، قال: «هو الرجلُ تُكْسَرُ سِنُّه، أو تُقْطَعُ يدُه، أو يُقْطعُ الشيءُ منه، أو يُجْرحُ في بدنه، فيعفو عن ذلك، فَيُحَطُّ عنه قَدْرَ خطاياه، فإن كان رُبعَ الدِّيَةِ فربعَ خطاياه، وإن كان الثُّلُثَ فثلثَ خطاياه، وإن كانت الديةَ حُطَّتْ عنه خَطاياه كذلك» (٤). (٥/ ٣٣٥)

٢٢٦٨٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «{فمن تصدق به فهو كفارة له}، هو الرجل يُكْسَرُ سِنُّه، أو يُجرحُ مِن جَسَدِه، فَيعفو عنه، فَيُحطُّ من


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٥ (٦٤٤٥).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٢٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٧١، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٥ (٦٤٤٦).
(٤) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٢٤ - ، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢/ ٣٠ - ٣١ - ، من طريق معلى بن هلال، أنه سمع أبان بن تغلب، عن الشعبي، عن رجل من الأنصار به.
إسناده ضعيفٌ جِدًّا؛ معلى بن هلال هو ابن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي، قال عنه ابن حجر في التقريب (٦٨٠٧): «اتفق النقاد على تكذيبه».

<<  <  ج: ص:  >  >>