للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

١٧٣٥٤ - عن الحسن البصري: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً (١). (٤/ ٣٣٧)

١٧٣٥٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه (٢). (٤/ ٣٣٧)

١٧٣٥٦ - عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها (٣). (ز) (٤/ ٣٣٧)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٩٩، ١٣١٠١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٤٨، وابن جرير ٦/ ٥٩٧.
(٢) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٩٤ واللفظ له، وابن المنذر ٢/ ٦٤٨ بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>