للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٣٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق النزال بن سبرة- قال: مَن ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحجُّ، وحَرُم عليه نكاح الإماء (١). (ز)

١٧٣٤٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: الطَّوْلُ: الغِنى (٢). (ز)

١٧٣٤٧ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ =

١٧٣٤٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (٣). (ز)

١٧٣٤٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ومن لم يستطع منكم طولا}، يعني: مَن لم يجد مِنكم غِنًى (٤). (٤/ ٣٣٧)

١٧٣٥٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: أمّا قوله {طولا} فسَعَةٌ مِن المال (٥). (ز)

١٧٣٥١ - عن ربيعة [بن أبي عبد الرحمن]-من طريق عبد الجبّار بن عمر- أنّه قال في قول الله: {ومن لم يستطع منكم طولا}، قال: الطَّوْلُ: الهوى. قال: ينكِحُ الأمةَ إذا كان هواه فيها (٦). (ز)

١٧٣٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن لم يستطع منكم طولا}، يقول: مَن لم يجد منكم سَعَةً من المال (٧). (ز)

١٧٣٥٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية، قال: {طولًا}: لا يجد ما ينكح به حُرَّة (٨) [١٦١٤]. (ز)


[١٦١٤] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى الطَّوْلِ في الآية على قولين: أحدهما: أنّ معناه: الفضل، والمال، والسّعة. وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن زيد، والسدي. والآخر: المراد: أنّ معناه: الهوى. وهذا قول ربيعة، وإبراهيم النخعي، وجابر، وعطاء.
ورجَّحَ ابن جرير (٦/ ٥٩٤ - ٥٩٥) القولَ الأولَ، وانتَقَدَ القولَ الثاني مستندًا إلى الإجماع، ودلالة النظير، والعقل، وعَلَّلَ ذلك بـ: «إجماع الجميع على أنّ الله -تبارك وتعالى- لم يُحَرِّم شيئًا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطَّوْل إلى الحُرَّة، فأَحَلَّ ما حَرَّم مِن ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإن كان ذلك إجماعًا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول فمِثلُه في التحريم نكاحُ الإماء لواجد الطَّول: لا يحل له مِن أجل غلبة هوى سره فيها؛ لأنّ ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيي بها نفسه، وما أشبه ذلك من المحرمات اللواتي رخص الله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه ما حَرَّم عليهم منها في غيرها من الأحوال، ولم يرخص الله -تبارك وتعالى- لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي إجماع الجميع على أنّ رجلًا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمةٍ أنها لا تحل له إلا بنكاح أو شراء على ما أذن الله به؛ ما يُوَضِّحُ فسادَ قولِ مَن قال: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى، وأجاز لواجد الطَّول لحرة نكاح الإماء. فتأويلُ الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا: ومَن لم يجد منكم سعةً مِن مال لنكاح الحرائر فلينكح مِمّا ملكت أيمانُكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>