للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهم من نسائهم (١). (ز)

٧٦٥٢٥ - قال مقاتل بن سليمان: {وآتُوهُمْ ما أنْفَقُوا}، يقول: أعْطُوا أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهنّ من المهر، يعني: يُردّ المهر الذي يتزوّجها من المسلمين، فإن لم يتزوّجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيئًا (٢). (ز)

٧٦٥٢٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وآتُوهُمْ ما أنْفَقُوا}: أزواجهنّ (٣). (ز)

{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

٧٦٥٢٧ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ} ولا حرج عليكم {أنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ} يقول: إذا أعطيتموهن {أُجُورَهُنَّ} (٤). (ز)

٧٦٥٢٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ}: ولها زوج ثَمَّ؛ لأنه فرّق بينهما الإسلامُ إذا استُبرئت أرحامهنّ (٥). (ز)

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

[نزول الآية]

٧٦٥٢٩ - عن يزيد بن الأَخْنس: أنه لما أسلم أسلم معه جميعُ أهله إلا امرأة واحدة أبتْ أن تُسلم؛ فأنزل الله: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ} فقيل له: قد أنزل الله آيةً، فَرّق بينها وبين زوجها إلا أن تُسلم. فضرب لها أجلَ سنة، فلمّا مَضت السّنَة إلا يومًا جلستْ تنظر الشمس حتى إذا دَنتْ للغروب أسلمتْ (٦). (١٤/ ٤٢٣)


(١) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٢.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨١.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٢/ ٥٨٢.
(٦) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٧٧ (١٣٩٣)، من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن جبير بن نفير، عن يزيد بن الأخنس به.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٦٨ (٩٣٣)، من طريق بقية، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن يزيد بن الأخنس به.
وسنده ضعيف؛ فيه بقية بن الوليد، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (٧٣٤): «صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>