للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَرجعوهنّ إلى الكفار، وأُعطي بَعْلُها من الكفار الذين عقَد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَداقه الذي أصدقها (١). (ز)

٧٦٥٢١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وآتُوهُمْ ما أنْفَقُوا}: وآتُوا أزواجهنّ صَدُقاتهنّ (٢). (ز)

٧٦٥٢٢ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن} حتى بلغ: {والله عليم حكيم}، قال: هذا حكمٌ حكمه الله - عز وجل - بين أهل الهدى وأهل الضلالة؛ كُنّ إذا فررنَ من المشركين الذين بينهم وبين نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عهدٌ إلى أصحاب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجوهنّ بَعثوا مُهورهنّ إلى أزواجهنّ مِن المشركين الذين بينهم وبين نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عهد، وإذا فررنَ من أصحاب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عهد بَعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهنّ مِن أصحاب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) [٦٥٨٠]. (ز)

٧٦٥٢٣ - عن بُكير بن الأشَجّ -من طريق عمرو بن الحارث- قال: كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمشركين هُدْنة فيمن فرّ مِن النساء، فإذا فرّت المشركةُ أعطى المسلمون زوجَها نفقته عليها، وكان المسلمون يفعلون، وكان إذا لم يُعطِ هؤلاء ولا هؤلاء أخرج المسلمون للمسلم الذي ذهبت امرأته نَفقتها (٤). (ز)

٧٦٥٢٤ - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ -من طريق ابن إسحاق- قال: إنما أمر الله بردّ صداقهنّ إليهم إذا حُبسنَ عنهم، وإنْ هم ردّوا المسلمين على صداق مَن حَبسوا


[٦٥٨٠] قال ابنُ القيم (٣/ ١٥٠): «في هذا دليلٌ على أنّ خروج البُضع مِن ملك الزوج متقوّم، وأنه متقوّم بالمُسمّى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر المثل، وأنّ أنكحة الكفار لها حكم الصحة، لا يُحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز ردّ المسلمة المُهاجِرة إلى الكفار ولو شُرط ذلك، وأنّ المسلمة لا يحلّ لها نكاح الكافر، وأنّ المسلم له أن يتزوج المرأة المُهاجِرة إذا انقضت عِدّتها، وآتاها مهرها، وفي هذا أبين دلالة على خروج بُضعها من ملك الزوج، وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام، وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم، كما حرم نكاح المسلمة على الكافر».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (٦/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>