للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٩١ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}، قال: أحَلَّ اللهُ لنا طعامَهم ونساءَهم (١). (ز)

٢١٥٩٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}، أي: ذبائحُهم (٢). (ز)

٢١٥٩٣ - عن عبيد الله بن عبيد الكَلاعِيّ، قال: سألت مَكْحُولًا عن ذبائح عِيدات أهل الكتاب، والمُرَتَّبات لكنائسهم. فتلا هذه الآية: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ}، قال: طعامهم: ذبائحهم (٣). (ز)

٢١٥٩٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}: أما طعامهم فهو الذبائح (٤). (ز)

٢١٥٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ} يعني: الحلال، أي: الذبائح من الصيد، {وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ} يعني بالطعام: ذبائحَ الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، ذبائحهم ونسائهم حلالٌ للمسلمين، {وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} يعني: ذبائح المسلمين وذبائح نسائهم حلال لليهود والنصارى (٥). (ز)

[آثار في أحكام الآية]

٢١٥٩٦ - عن عمير بن الأسود، أنّه سأل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيسة، يقال لها: جِرْجِس، أهدوه لها، أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا، إنهم هم أهل كتاب، طعامهم حلٌّ لنا، وطعامنا حلٌّ لهم. وأمره بأكله (٦). (ز)

٢١٥٩٧ - عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي-: أنّه كان يكره ذبائح نصارى بني تَغْلِب (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٣٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٣٧.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٤٣٩ - ١٤٤٠ (٧١٤).
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٣٧.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥٤ - ٤٥٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٣٨.
(٧) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>