للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٠٧١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما بعث الله نبيًّا بعد لوطٍ إلا في عِزٍّ مِن قومه (١). (٨/ ١١٣)

٣٦٠٧٢ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- في قوله: {أو ءاوي إلى ركن شديد}، قال: بلغني: أنّه لم يُبعَث نبيٌّ بعد لوطٍ إلا في ثروة مِن قومه، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). (٨/ ١١٢)

{قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (٨١)}

[قراءات]

٣٦٠٧٣ - عن هارون، قال: في حرف ابن مسعود: (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّليْلِ إلّا امْرَأَتَكَ) (٣) [٣٢٦٣]. (٨/ ١١٨)


[٣٢٦٣] علَّق ابنُ جرير (١٢/ ٥٢٥) على هذا الأثر بقوله: «وهذا يدُلُّ على صحة القراءة في المرأة بالنصب».
واختلف القرأة في قراءة قوله تعالى: {إلا امْرَأَتَكَ} على قراءتين: الأولى: {إلا امرأتَكَ} بالنصب. الثانية: «إلّا امْرَأتُكَ» بالرفع. وبيَّن ابنُ جرير (١٢/ ٥١٤ - ٥١٥) أنّ المعنى على القراءة الأولى: «فأَسْرِ بأهلك إلا امرأتَك، وعلى أنّ لوطًا أُمِر أن يسري بأهله سوى زوجته، فإنه نُهِيَ أن يَسْرِيَ بها، وأُمِرَ بتخليفها مع قومها». وبيَّن المعنى على القراءة الثانية بقوله: «ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتُك، وإن لوطًا قد أخرجها معه، وأنه نُهِيَ لوطٌ ومَن معه ممن أسرى معه، أن يَلْتَفِتَ سوى زوجته، وإنها التفتت، فهَلَكَت لذلك».
ووجَّه ابنُ القيم (٢/ ٦٠) القراءة الثانية بقوله: «الاستثناء منقطع في قراءة الرفع، ويكون «امْرَأتُكَ» مبتدأ، وخبره ما بعده. وهذا التوجيه أولى من أن يُجعَل الاستثناء في قراءة من نصب من قوله: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ}، وفي قراءة من رفع مِن قوله: {ولا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أحَدٌ}، ويكون الاستثناء على هذا مِن {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ} رفعًا ونصبًا، وإنما قلنا إنّه أولى لأنّ المعنى عليه، فإنّ الله تعالى أمره أن يسري بأهله إلا امرأته، ولو كان الاستثناء مِن الالتفات لكان قد نهى المسري بهم عن الالتفات وأذن فيه لامرأته، وهذا ممتنع لوجهين: أحدهما: أنه لم يأمره أن يسرى بامرأته، ولا دخلت في أهله الذين وعد بنجاتهم. والثاني: أنه لم يكلفهم بعدم الالتفات، ويأذن فيه للمرأة».

<<  <  ج: ص:  >  >>