للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية] (١). (ز)

١٩٥٢٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} القتيل مسلم، وقومه كفار؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم (٢). (ز)

١٩٥٢١ - عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: {من قوم عدو لكم}، يعني: في قوم عدوٍّ لكم (٣). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

١٩٥٢٢ - عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة» (٤). (٤/ ٥٨٧)

{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}

١٩٥٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة (٥). (٤/ ٥٨٥)

١٩٥٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة (٦). (٤/ ٥٨٦)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٤، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!.
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٧.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٣٠.
(٤) أخرجه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٠٢ (٢٢٦١)، ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٢ (١٧٧٥٠).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣/ ٣٧٠ (٩٤٢): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠، وقال: «وقد وصله البيهقي ... لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٧ - ٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٤، ١٢/ ٤٦٥، وابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣ - ١٠٣٤، والطبراني في الأوسط (٨١٧٤)، والحاكم ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والبيهقي في سُنَنِه ٨/ ١٣١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>