للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٢٥ - عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: وهو مؤمن (١). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٢٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: وليس بمؤمن (٢). (ز)

١٩٥٢٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه (٣). (٤/ ٥٨٥)

١٩٥٢٨ - عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن (٤). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٢٩ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كلهم مؤمن (٥). (٤/ ٥٨٨)

١٩٥٣٠ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: هو كافر (٦) [١٨٠٢]. (٤/ ٥٨٨)


[١٨٠٢] أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.
ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٣٢١) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال: «لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: {وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: {وهُوَ مُؤْمِنٌ}. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>