للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٤٧ - عن ابن سيرين، قال: سألتُ? عَبِيدة [السلماني] ? {ت} عن قوله تعالى: {أو لامستم النساء}. قال: اللمس باليد (١). (ز)

٢١٨٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ}، يعني: جامعتم النساء في السفر (٢) [٢٠٠٠]. (ز)

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}

٢١٨٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرافِقِ}، وقال في التيمم: {فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ}، وقال: {والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما} [المائدة: ٣٨]، فكانت السُّنَّة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان. يعني: التيمم (٣). (ز)

٢١٨٥٠ - عن قتادة بن دِعامة: في قوله: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}، قال: إن أعْياك الماء فلا يُعْيِك الصعيدُ أن تضع فيه كفيك، ثم تنفضهما، فتمسح بهما يديك ووجهك، لا تعدو ذلك لغسل جنابة، ولا لوضوء صلاة، ومن تَيَمَّم بالصعيد فصَلّى، ثم قدر على الماء؛ فعليه الغسل، وقد مضت صلاته التي كان صلاها، ومن كان معه ماء قليل، وخَشِي على نفسه الظمأ؛ فليتيمم


[٢٠٠٠] أفادت الآثار اختلافَ أهل التأويل في معنى قوله: {أو لامستم النساء} على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع. والآخر: أنّ المراد بذلك كل لمس؛ بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان.
وذَهَبَ ابنُ جرير (٧/ ٧٣، ٨/ ٢١٣)، وابنُ عطية (٣/ ١١٨)، وابنُ تيمية (١/ ٤٢٢ - ٤٢٥) إلى الأول، استنادًا إلى السُّنَّة، قال ابنُ جرير: «أوْلى القولين في ذلك بالصواب: قولُ من قال: عَنى الله بقوله: {أو لامستم النساء} الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ». وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن الآية ٤٣ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>