للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٧٨ - عن محمد بن سُوقَة، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: كان بعضُ الحاجِّ يُسَمَّون: الدّاجّ. فكانوا ينزِلُون في الشِّقِّ الأيسر من منى، وكان الحاج ينزلون عند مسجد منى، فكانوا لا يَتَّجِرُون، حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، فحَجُّوا (١). (ز)

٦٨٧٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمرو بن ذَرٍّ- قال: كان ناس لا يتَّجِرون أيام الحج؛ فنزلت فيهم: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (٢). (٢/ ٣٩٩)

٦٨٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يَحُجُّون، منهم الحاجُّ والتاجر، فلَمّا أسلموا قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كانت تقوم قبل الحج وبعد الحج، فهل يصلح لنا البيعُ والشراءُ في أيام حَجِّنا قبل الحجِّ وبعد الحجِّ؟ فأنزل الله - عز وجل -: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} فى مواسم الحج (٣). (ز)

[تفسير الآية]

٦٨٨١ - عن أبي صالح مولى عمر، قال: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، كنتم تَتَّجِرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج (٤). (ز)

٦٨٨٢ - عن بُرَيْدَة [بن الحُصَيْب]، في قوله تبارك وتعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، قال: إذا كنتم مُحْرِمين أن تبيعوا وتشتروا (٥). (ز)

٦٨٨٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}، يقول: لا حرج عليكم في الشراء والبيع، قبل الإحرام وبعده (٦). (٢/ ٣٩٩)

٦٨٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قرأ هذه الآية: {ليس عليكم


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٧.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٧٧ - ١٧٨، وابن جرير ٣/ ٥٠٣.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٥.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٩.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٤.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٥٠٢، وابن أبي حاتم ١/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>