للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَنِم شيئًا فهو له بعد الخُمُس. فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غَزَوا، وبه رَضُوا (١). [٢٧٤٠] (ز)

[النسخ في الآية]

٣٠٠٨٥ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {يسألونك عن الأنفال}، قال: هي


[٢٧٤٠] اختُلِفَ في معنى الأنفال المذكورة في الآية على أربعة أقوال: أولها: أنها الغنائم عامة. وهذا قول ابن عباس من طريق عكرمة، وعكرمة، وقتادة، والضحاك. وثانيها: أنها ما تجيء به السرايا التي تتقدم الجيش خاصة. وهذا قول الحسن. وثالثها: أنها ما نَدَّ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال؛ من دابة، أو عبد، وما أشبه ذلك. وهذا أحد قولي ابن عباس. ورابعها: أنها الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل الخمس. وهذا قول مجاهد.
ورجَّحَ ابنُ عطية (٤/ ١٣٠) القول الأول استنادًا إلى أحوال النزول، فقال: «أولى هذه الأقوال وأوضحها القول الأول، الذي تظاهرت الروايات بأسبابه، وناسبه الوقت الذي نزلت الآية فيه».
ويفهم ذلك أيضًا من كلام ابن تيمية (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
وذَهَبَ ابنُ جرير (١١/ ١٠ بتصرف) استنادًا إلى اللغة إلى أنها زيادات يزيدها الإمامُ بعضَ الجيش لما قد يراه من الصلاح، فقال: «أولى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال، قولُ من قال: هي زيادات يزيدها الإمامُ بعضَ الجيش أو جميعهم، إما مِن سَهْمه على حقوقهم من القسمة، وإما مما وصل إليه بالنفل، أو ببعض أسبابه؛ ترغيبًا له، وتحريضًا لمن معه من جيشه على ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين، أو صلاح أحد الفريقين. وقد يدخل في ذلك ما قال ابن عباس من أنه الفرس والدرع ونحو ذلك، ويدخل فيه ما قاله عطاء من أن ذلك ما عاد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو فرس؛ لأن ذلك أمره إلى الإمام، إذا لم يكن ما وصلوا إليه بغلبة وقهر، يفعل ما فيه صلاح أهل الإسلام، وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقَهر. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن» النفل «في كلام العرب، إنما هو الزيادة على الشيء. فالفصل -إذ كان الأمر على ما وصفنا- بين الغنيمة والنفل أنّ الغنيمة: هي ما أفاء الله على المسلمين من أموال المشركين بغلبة وقهر، نفَّل منه منفِّل أو لم ينفل. والنفل: هو ما أعطيه الرجل على البلاء والغَناء عن الجيش على غير قسمة».

<<  <  ج: ص:  >  >>