للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدم المسفوح (١). (٦/ ٢٣٦)

٢٦٥٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا، فأمّا لحمٌ يُخالطُه الدم فلا بأسَ به (٢). (٦/ ٢٣٦)

٢٦٥٣١ - قال مقاتل بن سليمان: {أو دما مسفوحا}، يعني: يَسيل (٣). (ز)

٢٦٥٣٢ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: {أو دما مسفوحا}، قال: المسفوح الذي يُهَراق، ولا بأسَ بما كان في العروق منها (٤). (٦/ ٢٣٦)

٢٦٥٣٣ - عن سفيان بن عيينة -من طريق أحمد بن حنبل- يقول في قوله: {أو دما مسفوحا}، المسفوح: العَبِيطُ (٥). (ز)

{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}

٢٦٥٣٤ - عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- قوله: {أو لحم خنزير}، قال: حرَّم الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير (٦). (ز)

٢٦٥٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ}، يعني: إثمًا (٧). (ز)

{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

٢٦٥٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: {أو فسقا} يعني: معصية {أهل لغير الله به} يعني: ذُبِح لغير الله (٨). (ز)

٢٦٥٣٧ - قال مالك بن أنس: ... والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-، قال الله -تبارك وتعالى-: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٩). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٣٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٤٠٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٢٢١، وابن جرير ٩/ ٦٣٤، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٦.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٧.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥.
(٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٥.
(٩) الموطأ (ت: د. بشار عواد) ١/ ٥٢٢ (١١٥٣).هذا وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته في سورة البقرة [١٧٣] عند قوله تعالى: {إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}، وسورة المائدة [٣] في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>