للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يَدَعوا (١). (٤/ ٥٨٤).

١٩٤٩٧ - وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك (٢). (ز)

١٩٤٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: {إلا أن يصدقوا}، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم (٣). (ز)

{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

[نزول الآية]

١٩٤٩٩ - عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي]-من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، وليس له دِيَة (٤). (٤/ ٥٨٦)

١٩٥٠٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ (٥). (٤/ ٥٨٧)

١٩٥٠١ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي (٦). (ز)

[تفسير الآية]

١٩٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه (٧). (٤/ ٥٨٥)

١٩٥٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإن كان من قوم عدو لكم


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣ بلفظ: فيتركوا الدية. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) علقه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٦ بنحوه، وفيه: فيُعْتِقُ قاتله رقبة، ولا دية له.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٣ - ١٠٣٤.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٧) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣١٧، ٣١٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>