للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غيركم} من غير أهل الإسلام (١) [٢١٩٥]. (ز)

{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ}

٢٤١٩٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}، قال: هذا في السفر، الرجل يدركه الموت في السفر وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود أو النصارى والمجوس، فيوحي إليهما، ويرفع إليهما ميراثه، فيقبلانه، فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين، فإن ارتابوا دفعوهما إلى السلطان، وذلك قوله: {فأصابتكم مصيبة الموت} (٢). (ز)

٢٤١٩٧ - قال مقاتل بن سليمان: {إنْ أنْتُمْ} معشر المسلمين {ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} تجارًا، {فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ} يعني: بديل بن أبي مارية مولى العاص ابن وائل السهمي (٣). (ز)

٢٤١٩٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق أصبغ بن الفرج- يقول في قوله: {فأصابتكم مصيبة الموت}، قال: في أرض الكفر (٤). (ز)


[٢١٩٥] اختلف السلف في المراد من قوله تعالى: {أو ءاخران من غيركم} فمن قائل: يعني: من غير المسلمين. ومن قائل: يعني: من غير حَيِّكُم وعشيرتكم، وهذا بحسب اختلافهم قبل ذلك في المراد من {منكم} في قوله تعالى: {اثنان ذوا عدل منكم}.
ورجَّح ابنُ جرير (٩/ ٧٠) مستندًا إلى دلالة العقل أن المعنى: من غير أهل الإسلام. فقال: «وذلك أن الله -تعالى ذِكرُه- عرَّف عباده المؤمنين عند الوصية شهادة اثنين من عدول المؤمنين، أو اثنين من غير المؤمنين، ولا وجه لأن يُقال في الكلام: صفة شهادة مؤمنين منكم، أو رجلين من غير عشيرتكم. وإنما يقال: صفة شهادة رجلين من عشيرتكم، أو من غير عشيرتكم، أو رجلين من المؤمنين، أو من غير المؤمنين. فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام فغيرُ جائزٍ صرفُ معنى كلام الله -تعالى ذِكرُه- إلا إلى أحسن وجوهه».

<<  <  ج: ص:  >  >>