للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٩٠ - وعامر الشعبي =

٢٤١٩١ - وقتادة بن دعامة =

٢٤١٩٢ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (١). (ز)

٢٤١٩٣ - عن زيد بن أسلم -من طريق عبدالله بن عياش- في قوله: {شهادة بينكم} الآية كلها، قال: كان ذلك في رجلٍ تُوُفِّي وليس عندَه أحدٌ مِن أهل الإسلام، وذلك في أولِ الإسلام، والأرضُ حربٌ، والناسُ كفار، إلا أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه بالمدينة، وكان الناسُ يَتَوارَثون بالوصية، ثم نُسِخَت الوصية، وفُرِضَت الفرائض، وعَمِل المسلمون بها (٢) [٢١٩٤]. (٥/ ٥٨١)

٢٤١٩٤ - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ آخَرانِ مِن غَيْرِكُمْ} من غير أهل دينكم، يعني: النصرانيين (٣). (ز)

٢٤١٩٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: {أو آخران


[٢١٩٤] رجَّح ابنُ جرير (٩/ ١٠٩) القول بأن حكم الآية غير منسوخ، مستندًا إلى عدم دليل النسخ، وعلَّل ذلك بأنه: «غير جائز أن يُقْضى على حكمٍ من أحكام الله -تعالى ذكره- أنه منسوخ إلا بخبر يقطع العذر؛ إما من عند الله، أو من عند رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو بورود النقل المستفيض بذلك، فأمّا ولا خبر بذلك، ولا يَدْفَعُ صحته عقل؛ فغير جائز أن يُقْضى عليه بأنه منسوخ».
وانتَقَد ابنُ القيم (١/ ٣٣٤) قول زيد بن أسلم وغيره لعدم دليل النسخ قائلًا: «أما دعوى النسخ فباطلة، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس بمقبول إلا بحجة صحيحة لا معارض لها، ولا يمكن أحد قط أن يأتي بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها لا يمكن الجمع بينه وبينها، فإن وجد إلى ذلك سبيلًا صح النسخ، وإلا فما معه إلا مجرد الدعوى الباطلة، ثم قد قالت أعلم نساء الصحابة بالقرآن: إنه لا منسوخ في المائدة. وقاله غيرها أيضًا من السلف، وعمل بها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده، ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة لكان كل من احتج عليه بنص يقول: هو منسوخ. وكأن القائل لذلك لم يعلم أنّ معنى كون النص منسوخًا: أنّ الله سبحانه حرَّم العمل به، وأبطل كونه من الدين والشرع، ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الأعناق».
وكذا انتقده ابنُ كثير (٥/ ٤٠٢) قائلًا: «وفي هذا نظر».

<<  <  ج: ص:  >  >>