للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَختلِفُ فيها رأيُهم، وكان أعجبَهم فيها رأيًا إلينا الذين كانوا يقولون: هي فيما بينَ أهلِ الميراث مِن المسلمين، يَشهَدُ بعضُهم الميتَ الذي يَرِثونه، ويَغِيبُ عنه بعضُهم، ويَشهَدُ مَن شهِده على ما أوصى به لذوِي القربى، فيُخبِرون مَن غابَ عنه منهم بما حضَروا مِن وصية، فإن سلَّموا جازت وصيتُه، وإن ارتابُوا أن يكونوا بدَّلُوا قولَ الميت، وآثَروا بالوصيةِ مَن أرادوا ممن لم يُوصِ لهم الميتُ بشيءٍ، حلَف اللذان يَشهَدان على ذلك بعدَ الصلاة، وهي صلاةُ المسلمين: {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين}. فإذا أقسَما على ذلك جازَت شهادتُهما وأيمانُهما، ما لم يُعثَر على أنهما استَحَقّا إثمًا في شيءٍ من ذلك، قامَ آخران مَقامَهما مِن أهل الميراث مِن الخَصم الذين يُنكِرون ما يَشهَدُ به عليه الأوَّلان المستَحلَفان أولَ مرة، فيُقسِمان بالله: لشَهادتُنا على تكذيبِكما أو إبطال ما شهِدتما به، {وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين} (١). (٥/ ٥٨٢)

٢٤١٨٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الجهني- في قوله: {أو آخران من غيركم}، قال: هم من أهل الميراث (٢). (ز)

٢٤١٨٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق صالح بن أبي الأخضر- قال: مَضَت السُّنَّةُ ألا تجوزَ شهادةُ كافرٍ في حَضَرٍ ولا سَفَر، إنما هي في المسلمين (٣). (٥/ ٥٨٢)

٢٤١٨٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت}، هذا الرجل يدركه الموت في سفره، وليس بحضرته أحد من المسلمين، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس (٤). (ز)

٢٤١٨٧ - عن أبي إسحاق [السَّبِيعي]-من طريق أبي بكر بن عياش- {أو آخران من غيركم}، قال: من اليهود والنصارى (٥). (ز)

٢٤١٨٨ - عن مجاهد بن جبر =

٢٤١٨٩ - وعكرمة مولى ابن عباس =


(١) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٩ - ٧٠، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣١ - ١٢٣٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ٤٥٨ (٢٢٨٩٨)، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٨.
(٤) أخرجه ابن جرير ٩/ ٧٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٣٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٩/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>