للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٣٢٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم}، قال: الظلمُ: العملُ لمعاصي الله، والتركُ لطاعتِه (١). (٧/ ٣٤٦)

[النسخ في الآية]

٣٢٣٣٠ - قال ابن جُرَيج: حلف باللهِ عطاءُ بن أبي رباح: ما يَحِلُّ للناس أن يغزوا في الحرم، ولا في الأشهر الحرم، إلا أن يُقاتَلوا فيها، وما نُسِخَت (٢) [٢٩٣٩]. (ز)

{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)}

٣٢٣٣١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {وقاتلوا المشركين كافة}، يقول: جميعًا (٣). (٧/ ٣٤٥)


[٢٩٣٩] قال ابنُ عطية (٤/ ٣٠٨): «حكى المهدويُّ أنّه قيل: لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل. ثم نُسِخ بفرض القتال في كل زمن. قال سعيد بن المسيب في كتاب الطبري: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحَرِّم القتالَ في الأشهر الحرم بما أنزل الله في ذلك حتى نزلت براءة».
وقال ابنُ كثير (٧/ ١٩٨ - ١٩٩): «اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: أحدهما -وهو الأشهر-: أنّه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم}، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مُشْعِرٌ بأنه أمر بذلك أمرًا عامًّا، فلو كان مُحَرَّمًا في الشهر الحرام لأوشك أن يُقَيِّده بانسلاخها؛ ولأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاصر أهل الطائف في شهرٍ حرامٍ -وهو ذو القعدة- كما ثبت في الصحيحين: أنّه خرج إلى هوازن في شوال، فلمّا كسرهم، واستفاء أموالهم، ورجع فلُّهم، فلجئوا إلى الطائف؛ عمد إلى الطائف، فحاصرها أربعين يومًا، وانصرف ولم يفتتحها. فثبت أنّه حاصر في الشهر الحرام. والقول الآخر: أنّ ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام} [المائدة: ٢]، وقال: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: ١٩٤]، وقال: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: ٥]».

<<  <  ج: ص:  >  >>