للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥٨٩ - قال مقاتل بن سليمان: {ذَلِكَ أدْنى} يقول: ذلك أجدر {أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ} يعني: نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - التسع اللاتي اخترنه، وذلك أنهن قُلْنَ: لو فتح الله مكة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسيُطَلِّقنا غير عائشة، ويتزوج أنسَبَ مِنّا. {ولا يَحْزَنَّ} إذا عَلِمْن أنّك لا تزوج عليهن إلا ما أحللنا لك من تزويج القرابة، {ويَرْضَيْنَ} يعني: نساءه التسع {بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} يعني: مِن النفقة، وكان في نفقتهن قِلَّة، {واللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وكانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا} ذو تجاوز (١). (ز)

٦٢٥٩٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ ولا يَحْزَنَّ ويَرْضَيْنَ}: إذا علِمْنَ أنّه مِن قضائي عليهنَّ إيثار بعضهن على بعض، ذلك أدنى أن يرضين (٢). (ز)

٦٢٥٩١ - قال يحيى بن سلّام: {ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ} إذا علمن أنه مِن قِبَل الله [٥٢٦٣]، {ولا يَحْزَنَّ} على أن تخص واحدة منهن دون الأخرى (٣). (ز)

{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}

[نزول الآية]

٦٢٥٩٢ - عن سليمان بن يسار، قال: لَمّا تزوج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الكِنديَّةَ، وبعث في العامريات، ووهبت له أم شَرِيك نفسها، قالت أزواجه: لَئِن تزوَّج النبي - صلى الله عليه وسلم - الغرائبَ ماله فينا مِن حاجة. فأنزل الله حَبْسَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على أزواجه، وأحلَّ له من بنات العم والعمة والخال والخالة مِمَّن هاجر ما شاء، وحَرَّم عليه ما سوى ذلك إلا ما ملكت اليمين، غير المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي أم شَرِيك (٤). (١٢/ ١٠٣)

٦٢٥٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سليمان بن يسار- قال: لَمّا خيَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أزواجه اخترن الله ورسوله؛ فأنزل الله: «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ


[٥٢٦٣] ذهب ابنُ جرير (١٩/ ١٤٥)، وكذا ابنُ عطية (٧/ ١٣٥)، ومثله ابنُ كثير (١١/ ١٩٦) إلى مثل هذا القول. ولم يذكروا مستندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>