للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليكم}. قال: لا جناح عليه أن يتزوجها (١). (ز)

١٧٠٩٠ - عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ (٢). (ز)

١٧٠٩١ - عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، فهي حرام (٣). (ز)

١٧٠٩٢ - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته (٤). (ز)

{اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

١٧٠٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، قال: والدخولُ: الجِماعُ (٥). (٤/ ٣٠٩)

١٧٠٩٤ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع (٦). (٤/ ٣٠٩)

١٧٠٩٥ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع (٧). (ز)

١٧٠٩٦ - قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {اللاتي دخلتم بهن}، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٣.
(٢) أخرجه الحربي في غريب الحديث ١/ ٢٣٠.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٤، وعقَّبه قوله: ولا بأس بالمرأة بامرأة الرجل وربيبته. ولم يتضح لنا معنى ذلك، ولعلَّ فيه سقطٌ أو تصحيف.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥٩، وابن المنذر (١٥٤٨)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢ بلفظ: النكاح، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٦٢.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٢٨)، وابن المنذر ٢/ ٦٢٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>