للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٨١ - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه كان يقول: إذا تزوَّجها، فتُوُفِّيَت، فأصاب ميراثَها؛ فليس له أن يتزوج أمها، وإن طلقها فما شاء فعل، يعني: إن شاء تزوجها (١). (ز)

١٧٠٨٢ - عن سعيد بن المسيب: أنّ زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنتَ امرأة ماتت أمُّها عنده قبل أن يدخل بها (٢). (ز)

١٧٠٨٣ - عن ابن أبي مليكة: أنّ معاذ بن عبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة، فقال: إنّ عندي جاريةً أُصيبُ منها، ولها ابنةٌ قد أدْرَكَتْ، فأُصِيبُ منها؟ فنَهَتْهُ، فقال: لا، حتى تقولي هي حرام. فقالت: لا يفعله أحدٌ مِن أهلي، ولا مِمَّن أطاعني. =

١٧٠٨٤ - وسألتُ ابنَ عمر، فنهاني عنه (٣). (ز)

١٧٠٨٥ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأُمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة (٤). (ز)

١٧٠٨٦ - عن مسروق بن الأجدع -من طريق عامر- قال: الرَّبائِبُ حلالٌ ما لم تُنكَحِ الأمهاتُ (٥). (ز)

١٧٠٨٧ - عن شُرَيح القاضي -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {وربائبكم}، قال: لا بأس بالرَّبيبة ولا بالأُمِّ إذا لم يكن دخل بالمرأة (٦). (ز)

١٧٠٨٨ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق قتادة- قال: بنتُ الربيبةِ وبنتُ ابنتِها لا تصلُحُ، وإن كانت أسفل لسبعين بطنًا (٧). (٤/ ٣٠٩)

١٧٠٨٩ - عن سفيان بن دينار، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن رجل تزوَّج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، ولها بنت، أيتزوج بنتَها؟ فتلا عليَّ: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح


(١) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٢٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٢ (١٦٥٠٢).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢.
(٦) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٤.
(٧) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٦٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>