للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٨٢١ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: قال الله -تعالى ذكره-: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا}، فإذا طلَّق الرجلُ المرأة، وبلغت أجلَها؛ فلْيُراجِعْها بمعروف، أو لِيُسَرِّحها بإحسان، ولا يَحِلُّ له أن يراجعها ضرارًا، وليست له فيها رغبة إلا أن يُضارَّها (١). (ز)

٨٨٢٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا}، قال: كان الرجل يُطَلِّق امرأته تطليقة واحدة، ثم يَدَعها، حتى إذا ما تكاد تخلو عِدَّتُها راجعها، ثم يطلقها، حتى إذا ما كاد تخلو عِدَّتُها راجعها، ولا حاجة له فيها، إنما يريد أن يُضارَّها بذلك، فنهى الله عن ذلك، وتَقَدَّم فيه، وقال: {ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} (٢). (ز)

٨٨٢٣ - عن قتادة بن دعامة =

٨٨٢٤ - ومقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٣). (ز)

٨٨٢٥ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في ثابِت بن ياسر الأَنصارِيِّ ... فقال سبحانه: {ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا}، وذلك أنَّهُ طلَّق امرأته، فلَمّا أرادت أن تَبِين منه راجعها، فما زال يضارُّها بالطلاق ويراجعها، يريد بذلك أن يمنعها من الزواج؛ لِتَفْتَدِي منه. فذلك قوله سبحانه: {لِتَعْتَدُوا}، وكان ذلك عُدْوانًا (٤). (ز)

٨٨٢٦ - عن العباس بن الوليد، عن أبيه، قال سمعت عبد العزيز يُسْأَل عن طلاق الضِّرار. فقال: يُطَلِّق، ثم يراجع، ثم يُطَلِّق، ثم يراجع، فهذا الضِّرارُ الذي قال الله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} (٥). (ز)

{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}

[نزول الآية، وتفسيرها]

٨٨٢٧ - عن عبادة بن الصامت، قال: كان الرجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول للرجل:


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٨١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٨٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٥ (٢٢٤٧).
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٥ (عَقِب ٢٢٤٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن قتادة.
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٦.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>