للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٩٦ - عن ميمون بن مِهْران -من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خالع امرأته، فأخذ منها شيئًا أعطاها؛ فلا أراه سرَّحها بإحسان (١). (ز)

٨٥٩٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ذلك {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} إذا طلق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك -ويمسك: يراجع- بمعروف، وإمّا سكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق بنفسها (٢) [٨٦٢]. (ز)

٨٥٩٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {أو تسريح بإحسان}، قال: الإحسان: أن يُوَفِّيها حقَّها؛ فلا يؤذيها، ولا يشتمها (٣). (ز)

٨٥٩٩ - عن يزيد بن أبي حَبيب -من طريق ابن لَهِيعة- قال: التسريحُ في كتاب الله: الطلاقُ (٤). (ز)

٨٦٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ} يعني: بإحسان، {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} يعني: التطليقة الثالثة في غير ضِرار، كما أمر الله سبحانه في وفاء المَهْر: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} (٥). (ز)

[أحكام متعلقة بالآية]

٨٦٠١ - عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أبْغَضُ الحلال إلى الله - عز وجل - الطلاقُ» (٦). (٢/ ٦٦٦)


[٨٦٢] وجّه ابنُ جرير (٤/ ١٣٢ بتصرف) هذا القول الذي قال به السدي، والضحاك، فقال: «وكأنّ قائلي هذا القول ذهبوا إلى أنّ معنى الكلام: الطلاق مرتان، فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف، أو تسريح لهن بإحسان». ثم استدرك (٤/ ١٣٢ بتصرف) قائلًا: «وهذا مذهبٌ مما يحتمله ظاهر التنزيل، لولا الخبر الذي ذكرتُه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين [المذكور في أوَّل تفسير قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}]؛ فإنّ اتباع الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوْلى بنا من غيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>