للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٩٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإمساك بمعروف} قال: المعروف: أن يُحْسِن صُحْبَتَها، {أو تسريح بإحسان} والتسريحُ: أن يَدَعَها حتى تمضي عِدَّتُها (١) [٨٦٠]. (ز)

٨٥٩٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليُطَلِّقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، وإن شاء طَلَّقها أخرى فلا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (٢). (ز)

٨٥٩٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كان الطلاق ليس له وقت، حتى أنزل الله تعالى: {الطلاق مرّتان}، قال: الثالثة إمساك {بمعروف أو تسريح بإحسان} (٣) [٨٦١]. (ز)


[٨٦٠] وجّه ابنُ جرير (٤/ ١٢٩) تفسير الآية على هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق علي، ومجاهد من طريق أبي نجيح بقوله: «وتأويل الآية على قول هؤلاء: سُنَّةُ الطلاق التي سَنَنتُها وأَبَحْتُها لكُم إن أرَدتُم طلاقَ نِسائِكم: أن تُطَلِّقُوهُنَّ ثنتين، في كل طُهْرِ واحدة، ثُمَّ الواجب بعد ذلك عليكم إمّا أن تُمْسِكُوهُنَّ بمعروف، أو تُسَرِّحُوهُنَّ بإحسان».
[٨٦١] اختُلِف في معنى التَّسْرِيح؛ فقال قوم: هو ترك المطلقة تَتِمُّ عِدَّتُها من الثانية، وتكون أمْلَكَ لنفسها. وقال آخرون: هو أن يطلقها ثالثة فَيُسَرِّحها بذلك.
ورجَّح ابنُ عطية (١/ ٥٦١ - ٥٦٢) القول الثاني الذي قال به مجاهد، وعطاء، وقتادة مستندًا إلى السنة، والقراءات، واللغة، فقال: «ويَقْوى عندي هذا القول من ثلاثة وجوه: أولها: أنّه رُوِي أنّ رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، هذا ذِكْرُ الطلقتين، فأين الثالثة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هي قوله: {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ}». والوجه الثاني: أنّ التسريح من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه قد قُرِئ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ). والوجه الثالث: أنّ فَعَّل تَفْعِيلًا بهذا التضعيف يُعْطِي أنّه أحْدَثَ فِعْلًا مُكَرَّرًا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (٤/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>