يَفْتَرِينَهُ}، قال: كانت الحُرّة يُولد لها الجارية، فتجعل مكانها غلامًا (١). (١٤/ ٤٣٠)
٧٦٥٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ}، قال: لا يُلحِقن بأزواجهنّ غير أولادهم (٢). (١٤/ ٤٣٠)
٧٦٥٩٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ}، والبهتان: أن تقذف المرأة ولدًا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها: هو منك. وليس منه (٣)[٦٥٨٩]. (ز)
٧٦٥٩٧ - عن أُمّ سَلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}، قال:«النَّوْحُ»(٤). (ز)
٧٦٥٩٨ - عن أُمّ عطية -من طريق حفصة- قالت: لما نَزَلَتْ: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شيئًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ} إلى قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}، قالت: كان منه النّياحة، فقلتُ: يا رسول الله، إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أنْ أُسعِدهم. قال:
[٦٥٨٩] قال ابنُ عطية (٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧): «الإتيان بالبهتان؛ قال أكثر المفسرين معناه: أن تنسب إلى زوجها ولدًا ليس هو له. واللفظ أعمُّ من هذا التخصيص؛ فإنّ الفِرية بالقول على أحد من الناس بعظيمة لَمِن هذا، وإنّ الكذب فيما ائتمنّ عليه من الحمل والحيض لَفرية بُهتان، وبعضٌ أقوى من بعض، وذلك أن بعض الناس قال: {بين أيديهن} يراد به اللسان في الكلام، والفم في القُبلة ونحوها، و (بين الأرجل) يراد به الفروج، وولد الإلحاق ونحوه».