للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}

٧٩١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا تطهرن}، قال: بالماء (١). (٢/ ٥٨٣)

٧٩١٣ - عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المنكدر-: ... {فإذا تطهرن} بالاغتسال؛ {فأتوهن من حيث أمركم الله} (٢). (٢/ ٥٧١)

٧٩١٤ - عن إبراهيم -من طريق مُغِيرة-: أنّه كَرِه أن يطأها حتى تغتسل. يعني: المرأة إذا طهُرت (٣). (ز)

٧٩١٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإذا تطهرن}، قال: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل (٤) [٨١٤]. (٢/ ٥٨٣)


[٨١٤] اختُلِف في تفسير قوله: {فإذا تطهرن}؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المراد به الاغتسال، وذهب قوم إلى أنه الوضوء، وقال آخرون بأنّه غسل الفرج.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (٣/ ٧٣٤ - ٧٣٥) القولَ الأولَ الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وعكرمة، والحسن، وإبراهيم، وسفيان، ومقاتل، والليث، مستندًا إلى الإجماع، واللغة، فقال: «لإجماع الجميع على أنّها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطُّهْرَ الذي يَحِلُّ لها به الصلاة، وأنّ القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون معناه: فإذا تَطَهَّرْنَ من النجاسة فأْتُوهُنَّ. وإن كان ذلك معناه فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائزٌ لزوجها جماعُها إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة، هذا إن كان قوله: {فإذا تطهرن} جائزًا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزًا إلا على استكراه الكلام. أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة. في إجماع الجميع من الحُجَّة على أنّه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها، إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر بالماء، إذا كانت واجِدَتُه، أدلّ الدليل على أنّ معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أنّ الصلاة لا تَحِلُّ لها إلا بالاغتسال أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أنّ غشيانها حرامٌ إلا بعد الاغتسال، وأنّ معنى قوله: {فإذا تطهرن}: فإذا اغتسلن، فصِرْنَ طواهر الطُّهْرَ الذي يجزيهن به الصلاة».
وكذا رَجَّحه ابنُ تيمية (١/ ٥١٣) مستندًا إلى القرآن، فقال: «وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور؛ لأن قوله: {حتى يطهرن} غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيرها لتحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزًا بشرط الاغتسال، لا يبقى مُحَرَّمًا على الإطلاق؛ فلهذا قال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}».

<<  <  ج: ص:  >  >>