للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٨٥ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: كان الرجل إذا تُوُفِّي عن امرأته كان ابنُه أحقَّ بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أُمُّه، أو يُنكِحها مَن شاء، فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه مِحْصَن فورِث نكاح امرأته، ولم يُنفِق عليها، ولم يُوَرِّثْها من المال شيئًا، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: «ارجعي، لعل الله يُنزل فيكِ شيئًا». فنزلت: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية. ونزلت: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} (١). (٤/ ٢٩٨)

١٦٩٨٦ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} نزلت في مِحْصَن بن أبي قيس بن الأسلت بن الأفلح الأنصاري، وفي امرأته كبشة بنت معن بن معبد بن عدي بن عاصم الأنصاري مِن الأوس من بني خَطْمَة بن الأوس (٢). (ز)

١٦٩٨٧ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: كان إذا تُوُفِّي الرجلُ في الجاهلية عمد حميمُ الميِّت إلى امرأته، فألقى عليها ثوبًا، فيَرِثُ نكاحَها، فلمّا تُوُفِّي أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيسٌ إلى امرأته، فتَزَوَّجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له؛ فأنزل الله في قيس: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} قبل التحريم، حتى ذكر تحريمَ الأمهات والبنات، حتى ذكر: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} فيما مضى قبل التحريم (٣). (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩)

[تفسير الآية]

١٦٩٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}، يقول: كل امرأة تزوَّجها أبوك أو ابنُك، دخل أو لم يدخل بها؛ فهي عليك حرام (٤). (٤/ ٣٠٠)

١٦٩٨٩ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تنكحوا


(١) أخرجه ابن سعد ٤/ ٢٨٤ مرسلًا.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٦٦.
(٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٦٤ (١٣٩٢٧).
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٥٥٠، وابن المنذر ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>