٧٢٥٦٤ - قال مقاتل بن سليمان:{وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ} يعني: المسكين، {والمَحْرُومِ} الفقير الذي لا سهم له، ولم يجعل الله للفقراء سهمًا في الفيء ولا في الخُمس، فمَن سمّى الفقير المحروم لأنّ الله حرمهم نصيبهم، فلما نَزَلَتْ «براءة» بدأ الله بهم، فقال تعالى:{إنَّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ}[التوبة: ٦٠] فبدأ بهم، فنَسَختْ هذه الآية {المَحْرُوم}(١). (ز)
٧٢٥٦٥ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله:{إنّما الصَّدقاتُ للفُقراء} الآية: نَسَخت هذه الآيةُ كلَّ صدقةٍ في القرآن؛ قوله:{وءات ذا القُربى حَقَّه}[الإسراء: ٢٦]، وقوله:{إن تُبْدُوا الصَّدقات}[البقرة: ٢٧١]، وقوله:{وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم}(٢)[٦١٩١]. (٧/ ٤٠٩)
[٦١٩١] رجح ابنُ عطية (٨/ ٦٨) أن هذه الآية محكمة، فقال: «الصحيح أنها محكمة، وأن هذا الحق هو على وجه الندب، لا على وجه الفرض». ثم ذكر عن بعض أهل التأويل أن ذلك كان ثم نُسخ بالزّكاة، وانتقده مستندًا إلى الدلالة التاريخية، فقال: «وقال قوم من المتأولين: كان هذا ثُم نُسخ بالزّكاة، وهذا غير قوي، وما شرع الله - عز وجل - بمكة قبل الهجرة شيئًا من أخذ الأموال».