للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٨٧ - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك (١). (ز)

١٦٥٨٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كانوا أكثر من ذلك}، يعني: أكثر من واحد؛ اثنين إلى عشرة فصاعدًا (٢). (٤/ ٢٥٩)

[آثار متعلقة بالآية]

١٦٥٨٩ - عن عمر بن الخطاب =

١٦٥٩٠ - وعلي بن أبي طالب =

١٦٥٩١ - وعبد الله بن مسعود =

١٦٥٩٢ - وزيد بن ثابت -من طريق الشعبي- قالوا في أُمٍّ، وزوجٍ، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: إنّ الإخوة مِن الأب والأم شركاءُ للإخوة مِن الأُمِّ في ثلثهم، وذلك أنّهم قالوا: هم بنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يزِدْهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا؛ فهم شركاء في الثلث (٣).

(٤/ ٢٦١)

١٦٥٩٣ - عن زيد بن ثابت -من طريق وهب- في المشتركة، قال: هَبُوا أنّ أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلّا قُرْبًا. وأَشْرَكَ بينهم في الثُّلُث (٤). (٤/ ٢٦١)

١٦٥٩٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد ابن شهاب- قال: أول مَن أعالَ الفرائضَ عمرُ، تدافعت عليه، وركب بعضها بعضًا. قال: واللهِ، ما أدري كيف أصنع بكم، واللهِ، ما أدري أيكم قدَّم اللهُ ولا أيكم أخَّر، وما أجِد في هذا المالِ شيئًا أحسن مِن أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم اللهِ، لَوْ قَدَّم مَن قَدَّم اللهُ وأَخَّر مَن أخَّر اللهُ ما عالَتْ فريضتُه. فقيل له: وأيها قدَّم اللهُ؟ قال: كُلُّ فريضةٍ لم يُهْبِطْها اللهُ عن فريضةٍ إلا إلى فريضة فهذا ما قَدَّم اللهُ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر اللهُ، فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع مَن قدم اللهُ وأَخَّر بُدِئَ بِمَن قدَّم، فأُعطِي حقه كامِلًا، فإن بقي شيءٌ كان لَهُنَّ، وإن لم يبق شيءٌ فلا شيء لهن (٥). (٤/ ٢٦٤)

١٦٥٩٥ - عن عامر الشعبي، قال: ما ورَّثَ أحدٌ مِن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الإخوةَ مِن


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٨٧ - ٨٨٨.
(٣) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٣٧.
(٤) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٣٧.
(٥) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٤٠، والبيهقي ٦/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>