للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزّكاة المفروضة (١) [٦١٥٠]. (١٣/ ٦٣٧)

٧٢١٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: {مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ} لأنّ الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه وأهله عن الإسلام (٢). (ز)

{مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (٢٥)}

٧٢١٣٦ - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ}، قال: مُعتدٍ في قوله وكلامه، آثمٌ بربه، فقال: هذا المنافق (٣). (١٣/ ٦٣٧)

٧٢١٣٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: {مُعْتَدٍ} في مَنطقه وسيرته وأمْره، {مُرِيبٍ} أي: شاكٌّ (٤). (ز)

٧٢١٣٨ - قال مقاتل بن سليمان: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} يعني: شاكًّا في توحيد الله (٥). (ز)

{الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦)}

٧٢١٣٩ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ}، قال: هذا المشرك (٦). (١٣/ ٦٣٧)


[٦١٥٠] انتقد ابنُ عطية (٨/ ٤٧) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف».
ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٤٣٩) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: {مناع للخير} الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه».
وبنحوه قال ابنُ عطية (٨/ ٤٧)، فقال: «{مناع للخير} لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء».

<<  <  ج: ص:  >  >>