للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي قُرِّب من مكسب لا يحل مِن ظلم أو غَشْم، أو أخْذٍ بغير ما أمره الله به وبينه له (١). (ز)

٢٧١٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وآتوا الزكاة}، يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكره، والإخلاص (٢) [٣٤٨]. (ز)

٢٧١٧ - كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان واجبتان أدُّوهُما إلى الله (٣). (ز)

٢٧١٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وأقيموا الصلاة} يعني: أتِمُّوا الصلاة لمواقيتها، {وآتوا} وأعطوا الزكاة (٤). (ز)

{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣)}

٢٧١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {ثم توليتم}، أي: تركتم ذلك كله (٥). (١/ ٤٥٤)

٢٧٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- قال: لَمّا فرض الله -جَلَّ وعَزَّ- عليهم -يعني: على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه من بني إسرائيل- هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به، أعرضوا عنه استثقالًا له وكراهية، وطلبوا ما خَفَّ عليهم، إلا قليلًا منهم، وهم الذين استثنى الله، فقال: {ثم توليتم}، يقول: أعرضتم عن طاعتي {إلا قليلا منكم} قال: القليل الذين


[٣٤٨] قال ابن عطية (٢٧٠ - ٢٧١): «وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار على ما تُقبّل، ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -». ثم أورد قول ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>