للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من ذي الحِجَّة (١). (ز)

٦٦٥٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٢). (ز)

٦٦٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ}، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة (٣). (ز)

آثار متعلقة بالآية: (٤)

٦٦٥٧ - عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم (٥). (٢/ ٣٧٧)

٦٦٥٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ (٦). (٢/ ٣٧٦)

٦٦٥٩ - عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة (٧).

(٢/ ٣٧٧)

٦٦٦٠ - عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج (٨). (٢/ ٣٧٦)


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥ (عَقِب ١٨١٧).
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٤٨.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٣.
(٤) ذكر ابنُ جرير ٣/ ٤٤٩ - ٤٥١ مسألة: مراد القائلين أنَّ الحج ثلاثة أشهر كوامل بمعنى: لا عمرة
تامة فيهن، وأورد تحته آثارًا عديدة، وقد اقتصرنا هنا على ما أورده السيوطي في هذه المسألة خشيةَ
الإطالة.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩، وابن جرير ٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠، وابن أبي حاتم ١/ ٣٤٥ (١٨١٨)، والطبراني (٩٧٠٣). وفي رواية عند الطبراني (٩٢٠٩): ما أجد هذه إلا أشهر الحج، قال الله - عز وجل -: {أشهر معلومات}.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩، وابن جرير ٣/ ٤٥٠.
(٨) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وفيه (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ١٢٩ مختصرٌ موقوف على ابن عمر. وأخرج ابن جرير ٣/ ٤٤٩ نحوه عن عمر، من طريق نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>