للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات}، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (١). (ز)

٦٦٤٩ - عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله (٢). (ز)

٦٦٥٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (٣). (ز)

٦٦٥١ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (٤). (ز)

٦٦٥٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {الحج أشهر معلومات}، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة (٥). (ز)

٦٦٥٣ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٦) ٧١٤]. (ز)

٦٦٥٤ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر


[٧١٤] أفاد قولُ ابن شهاب أنّ الحج ثلاثة أشهر كوامل، وقد وجَّه ابنُ جرير (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩ بتصرف) هذا القولَ، فقال: «والذين قالوا هذا إنما عَنَوا بقيلِهم: الحجُّ ثلاثة أشهر كوامل. أنهنَّ الحج لا أشهر العمرة، وأنّ شهور العمرة سواهن من شهور السنة». ثم أورد آثارًا في ذلك -سيأتي بعضها في الآثار المتعلقة بأحكام الآية-.
وعلّق ابنُ عطية (١/ ٤٨١) عليه قائلًا: «فمَن قال: إن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج. لم يَرَ دَمًا فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج، وعلى القول الآخر [يعني: من قال: إن أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة فقط] ينقضي الحجُّ بيوم النحر، ويلزم الدمُ فيما عُمِل بعد ذلك».
وذَكَر ابنُ كثير (١/ ٥٤٢ - ٥٤٣) أنّ فائدة هذا القول: أنّ أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة «بمعنى: أنه مختص بالحج؛ فيُكْرَه الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يَصِحُّ الحجُّ بعد ليلة النحر».

<<  <  ج: ص:  >  >>