للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: لا تَعتدّ بامرأتك الكافرة؛ فإنها ليست لك بامرأة. يقول: هذا الذي يتزوّج هذه المُهاجِرة، وذلك أنّ المرأة الكافرة تكون في موضع من قومها، ولها أهل كثير، فيُمسكها إرادة أن يتعزّز بأهلها وقومها من الناس ... (١). (ز)

٧٦٥٤٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ}: إذا كفرت المرأة فلا تُمسكوها، خلّوها، وقعت الفرقة بينها وبين زوجها حين كَفرت (٢) [٦٥٨٢]. (ز)

{وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا}

٧٦٥٤٤ - عن إبراهيم النَّخعي، في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ} الآية، قال: كان قوم بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد، وكانت المرأة إذا جاءتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امتَحنوها، ثم يَرُدُّون على زوجها ما أنفق عليها، وإن لَحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغَنم المسلمون ردُّوا على صاحبها ما أنفق عليها. =

٧٦٥٤٥ - قال الشعبي: ما رضي المشركون بشيء مما أنزل الله ما رَضُوا بهذه الآية، وقالوا: هذا النَّصَف (٣). (١٤/ ٤٢٢)

٧٦٥٤٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا}، قال: ما ذهب من أزواج أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار فليُعطهم الكفار صَدُقاتهنّ وليُمسكُوهنّ، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كمثل ذلك، هذا في صُلحٍ كان بين قريش وبين محمد - صلى الله عليه وسلم - (٤). (١٤/ ٤١٦)

٧٦٥٤٧ - عن عامر الشعبي، قال: كانت زينب امرأة ابن مسعود من الذين قالوا له: {واسْأَلُوا ما أنْفَقْتُمْ ولْيَسْأَلُوا ما أنْفَقُوا} (٥). (١٤/ ٤٢٠)


[٦٥٨٢] قال ابنُ تيمية (٦/ ٢٩٠): «قوله: {ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ} إنما يتناول النكاح، لا يتناول الوطء بمِلك اليمين».

<<  <  ج: ص:  >  >>