للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}

٧٧٢٧٥ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قوله: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يقول: إذا انقضَتْ عِدّتُها قبل أن تَغتسل من الحَيْضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تَحيض. يقول: فراجِع إن كنتَ تريد المُراجعة قبل أن تَنقضي العِدّة بإمساكٍ بمعروف، والمعروف أن تُحسن صُحْبتها، {أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسانٍ} [البقرة: ٢٢٩] والتسريح بإحسان: أن يَدَعها حتى تَمضي عِدّتها، ويُعطيها مهرًا، إن كان لها عليه إذا طلَّقها، فذلك التسريح بإحسان، والمُتعة على قدْر المَيْسرة (١). (ز)

٧٧٢٧٦ - قال مقاتل بن سليمان: {فَأَمْسِكُوهُنَّ} إذا راجعتموهنّ {بِمَعْرُوفٍ} يعني: طاعة الله، {أوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} طاعة الله في غير إضرار، فهذا هو الإحسان (٢). (ز)

{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}

٧٧٢٧٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: إنْ أراد مُراجعتها قبل أن تَنقضي عِدّتها أشهَد رجلين؛ كما قال الله: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ} عند الطَّلاق وعند المُراجعة، فإن راجعها فهي عنده على تَطليقتين، وإن لم يُراجِعها فإذا انقَضتْ عِدّتُها فقد بانتْ منه بواحدة، وهي أمْلَكُ بنفسها، ثم تتزوّج مَن شاءت؛ هو أو غيره (٣). (ز)

٧٧٢٧٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ}، قال: أُمِروا أن يُشْهِدوا عند الطَّلاق والرَّجعة (٤). (ز)

٧٧٢٧٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ}، قال: على الطَّلاق والرَّجعة (٥). (ز)

٧٧٢٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: {وأَشْهِدُوا} على الطَّلاق والمُراجعة {ذَوَيْ عَدْلٍ


(١) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٤٠.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٣٦٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٤١.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ٩/ ٥١٧ - ٥١٨ (١٨٠٧٧).
(٥) أخرجه ابن جرير ٢٣/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>