وذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٣ - ٥٢٤) أنّ الآية على القول الأول تعم جميع الصلوات، وهي على القول الثاني لم تشر إلى الظهر والعصر، ثم رجَّح القول الأول، فقال: «والقول الأول أصوب؛ لعمومه الصلوات». وكذا رجَّحه ابنُ جرير (١٥/ ٣٠ - ٣٣) مستندًا إلى السنة، واللغة. ومردّ الخلاف في ذلك راجع إلى المعنى اللغوي للدلوك؛ فإنه فُسِّر بأمرين: الأول: أنّه زوال الشمس. الثاني: أنّه غروب الشمس. وذكر ابنُ تيمية (٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣) أن الدلوك: الزوال عند أكثر السلف، وهو الصواب، وبيّن أنهما ليسا بقولين، بل اللفظ يتناولهما معًا؛ فإن الدلوك: هو الميل، ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى، فمبتدأه الزوال، ومنتهاه الغروب، واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار. وبنحوه قال ابنُ جرير (١٥/ ٢٧ - ٢٩)، وكذا ابنُ القيم (٢/ ١٤٧). [٣٨٩٥] ذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٣) أنّ هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين. [٣٨٩٦] ذكر ابنُ عطية (٥/ ٥٢٦) أنّ ما ورد في هذا الأثر وما يشبهه من شهادة الله لقرآن الفجر ليس بقوي.