للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٣٤٧ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم}، قال: الإلحاد: الظُّلْم في الحرم (١). (ز)

٥٠٣٤٨ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم} أي: بشِرك؛ {نذقه من عذاب أليم} (٢) [٤٤٥١]. (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٥٠٣٤٩ - عن يعلى بن أمية، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحادٌ فيه» (٣). (١٠/ ٤٥٤)


[٤٤٥١] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في معنى: «الإلحاد بظلم» على أقوال: الأول: أنّه الشرك بالله بأن يُعبَد فيه غيرُ الله. الثاني: أنّه استحلال الحرام فيه أو فعله. الثالث: استحلال الحَرَم مُتَعَمِّدًا. الرابع: أنّه احتكار الطعام بمكة. الخامس: أنّه كل ما كان منهيًّا عنه مِن الفعل، حتى قول القائل: لا والله، وبلى والله.
ورجَّح ابنُ جرير (١٦/ ٥١٠) مستندًا إلى دلالة العموم القول الثاني، وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، والضحاك، وابن زيد، وبيَّن علَّة ذلك بقوله: «وأولى الأقوال التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القولُ الذي ذكرناه عن ابن مسعود، وابن عباس، مِن أنه معنيٌّ بالظلم في هذا الموضع: كل معصية لله. وذلك أنّ الله عمَّ بقوله: {ومَن يُرِدْ فِيهِ بِإلْحادٍ بِظُلْمٍ} ولم يَخْصُصْ به ظلمًا دون ظلم في خبر ولا عقل؛ فهو على عمومه».
وبيَّن ابنُ عطية (٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥) عموم معنى الإلحاد لكل تلك الأقوال، فقال بعد سرده الأقوال الواردة في تفسير الإلحاد: «والعموم يأتي على هذا كله».
وكذا ابنُ كثير (١٠/ ٤٠)، فقال: «وهذه الآثار وإن دلت على أنّ هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>