للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات، ويَرِثها إن ماتت، فإنّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حَبّان إلى أهله، وأخذ ابنته، فلما فقدتِ الرضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حَبّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعْتَدَّت عِدَّةَ المُتَوَفّى عنها زوجُها، ووَرِثَتْهُ (١). (٢/ ٦٥٣)

٨٤٨٥ - عن علي - من طريق عطاء - =

٨٤٨٦ - وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي- =

٨٤٨٧ - وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء (٢). (٢/ ٦٥٤)

٨٤٨٨ - عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: الطَّلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء (٣). (٢/ ٦٥٤)

٨٤٨٩ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّقها وهي حائض لم تَعْتَدَّ بتلك الحَيْضَة (٤). (٢/ ٦٥٣)

٨٤٩٠ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: الطلاق للرجال، والعِدَّةُ للنساء (٥). (٢/ ٦٥٤)

٨٤٩١ - عن سعيد بن المسيب، قال: عِدَّةُ المُستحاضة سَنَة (٦). (٢/ ٦٥٤)

{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

٨٤٩٢ - عن عُلَيٍّ بن رباح، قال: كانتْ تحت عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من قريش، فطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حُبْلى، فلَمّا أحست بالولادة أغلقت الأبوابَ حتى وضعت، فأُخْبِر بذلك عمر، فأقبل مُغْضَبًا، فقُرِئ عليه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}. فقال عمر: إنّ


(١) أخرجه الشافعي ٢/ ١٠٨ (١٩١ - شفاء العي).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٠)، والبيهقي ٧/ ٣٧٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٤٦)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
(٤) أخرجه البيهقي ٧/ ٤١٨.
(٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٨٢، والبيهقي ٧/ ٣٧٠.
(٦) أخرجه مالك ٢/ ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>