للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلانة من اللائي يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ، وإنّ الأزواج عليها حرام ما بقيت (١). (ز)

٨٤٩٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه تطليقة أو تطليقتين وهي حامل؛ فهو أحقُّ برجعتها ما لم تَضَعْ حملَها، وهو قوله: {ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنْ كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر} (٢). (ز)

٨٤٩٤ - عن يحيى بن بِشْر، أنّه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرَّتان، بينهما رجعة، فإن بدا له أن يُطَلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلَّقها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليه حتى تَنكِحَ زوجًا غيره. إنّما اللاتي ذُكِرْنَ في القرآن: {ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ}؛ هي التي طُلِّقت واحدة أو ثنتين، ثم كَتَمَتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره (٣). (ز)

٨٤٩٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: كانت المرأة تَكْتُمُ حملَها حتى تَجْعَلَه لرجل آخر، فنهاهُنَّ اللهُ عن ذلك (٤). (٢/ ٦٥٥)

٨٤٩٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: علِم اللهُ أنّ مِنهُنَّ كَواتِمَ يَكْتُمْنَ الولدَ، وكان أهلُ الجاهلية كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حامل، فتكتم الولدَ، وتذهب به إلى غيره، وتكتم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقَدَّمَ فيه (٥). (٢/ ٦٥٥)

٨٤٩٧ - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، فالرجل يُرِيد أن يُطَلِّق امرأتَه فيسألها: هل بكِ حَمْلٌ؟ فتكتمه إرادةَ أن تُفارِقه، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع، وإذا علم بذلك فإنها تُرَدُّ إليه عقوبةً لِما


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٠ مختصرًا، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٥ (٢١٩٠) واللفظ له.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/ ١١١ - ١١٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>