(٢) بيع الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. النهاية (لمس). (٣) بيع المخاطرة، وهو بيع الغرر: هو الجهل بالثمن، أو المثمن، أو سلامته، أو أجله. عمدة القاري ١١/ ٢٦٤. (٤) أسباب النُّزول للواحدي ص ٧١٣ - ٧١٤. (٥) أسباب النُّزول للواحدي ص ٧١٤. (٦) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٦٢١ - ٦٢٢. (٧) أخرجه أحمد ١٤/ ٢٢٦ (٨٥٥٢)، والبزار ١٤/ ٣٩٦ (٨١٤٠)، والحاكم ٢/ ٣٨ (٢٢٤١)، ٣/ ٣٩ (٤٣٣٧) مختصرًا، واللفظ للبزار، من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة به. قال الحاكم في الموضع الثاني: «صحيح». ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ١٣٥ (١١٤٧٤): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير إسماعيل بن مسعود الجحدري، وهو ثقة». وأورده الألباني في الصحيحة ٦/ ١١٣٤ (٢٩٦٥).