للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتيممه ما لم يُحْدِث، فإن وجد الماءَ فليتوضأ (١). (ز)

١٨٤٢٢ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: كان الرجل يُصَلِّي الصلوات كلها بوضوء واحد، وكذلك المتيمم (٢). (ز)

١٨٤٢٣ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: التيمم بمنزلة الوضوء (٣). (ز)

١٨٤٢٤ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: يتيمم لكل صلاة. ويتأول هذه الآية: {فلم تجدوا ماء} (٤) [١٧١٠]. (ز)

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)}

١٨٤٢٥ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: ليس شيءٌ أحبَّ إلَيَّ مِن عفو (٥). (ز)

١٨٤٢٦ - عن الحكم بن أبان، قال: ذكر سلمة بن وهرام صاحب طاووس: أنّ الله تبارك وتعالى إنّما سَمّى نفسَه العَفُوَّ ليعفو، والغفور ليغفر (٦). (ز)


[١٧١٠] أفادت الآثارُ اختلاف السلف في تأويل قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: ٤٣] هل ذلك أمر من الله بالتيمم كلما لزمه طلب الماء، أم ذلك أمْرٌ منه بالتيمم كلما لزمه الطلب وهو محدث حدثًا يجب عليه منه الوضوء بالماء لو كان للماء واجدًا؟
وقد رجّح ابن جرير (٧/ ٩٧) مستندًا إلى ظاهر الآية القول الأول، فقال: «وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: يتيمم المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضًا؛ لأن الله -جل ثناؤه- أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم، ثم أخْرَج القائمَ إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه إليها الوضوء بالماء سنةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يكون قد أحدث حدثًا ينقض طهارته، فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة. وأما القائم إليها وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها، ففرض التيمم له لازم بظاهر التنزيل بعد طلبه الماء إذا أعْوَزه».

<<  <  ج: ص:  >  >>