للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيتَ رجلًا أجْنَبَ، فلم يجد الماء شهرًا، أيَتَيَّمم؟ فقال عبد الله: لا يتَيَمَّم، وإن لم يجد الماءَ شهرًا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: {فتيمموا صعيدا طيبا}؟! فقال عبد الله: إن رُخِّص لهم في هذا لَأَوْشَكُوا إذا بَرَد عليهم الماءُ أن يَتَيَمَّموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: إنّما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ، فأجنبتُ، فلم أجد الماءَ، فتمرَّغْتُ في الصعيد كما تَمَرَّغُ الدابَّةُ، قال: فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إنما يكفيك أن تصنع هكذا». وضرب بكفيه ضربة واحدة، ومسح بهما وجهه، ومسح كفيه؟ قال عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع لقول عمار (١). (ز)

١٨٤١٤ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: يتيمم لكل صلاة (٢). (٤/ ٤٦٣)

١٨٤١٥ - عن عبد الله بن عمر، مثل ذلك (٣). (ز)

١٨٤١٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: من السُّنَّةِ ألّا يُصَلِّي الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدة، ثم يتيمم للأخرى (٤). (٤/ ٤٦٣)

١٨٤١٧ - عن عمرو بن العاص -من طريق عامر الأحول- قال: يَتَيَمَّمُ لكل صلاة (٥). (٤/ ٤٦٣)

١٨٤١٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- قال: يتيمم لكُلِّ صلاة (٦). (ز)

١٨٤١٩ - عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد- قال: لا يُصَلّى بالتيمُّم إلا صلاة واحدة (٧). (ز)

١٨٤٢٠ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: التيمم بمنزلة الوضوء (٨). (ز)

١٨٤٢١ - عن الحسن البصري -من طريق عمر بن شاكر- قال: يصلي المتيمم


(١) أخرجه البخاري ١/ ٧٧ (٣٤٦، ٣٤٧)، ومسلم ١/ ٢٨٠ (٣٦٨)، وابن جرير ٧/ ٩٢ واللفظ له.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٠.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٥ من طريق سليمان بلفظ: التيمم لكل صلاة.
(٤) أخرجه الطبراني (١١٠٥٠)، والبيهقي ١/ ٢٢١ - ٢٢٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٦٠.
(٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٥.
(٨) أخرجه ابن جرير ٧/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>