للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}

١١٤١٢ - عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (١). (٣/ ٣٩٨)

١١٤١٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}: وذلك في الدَّيْن (٢). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

١١٤١٤ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ (٣) مِنكُنَّ». قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين» (٤). (٣/ ٣٩٩)

١١٤١٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ (٥). (٣/ ٣٩٨)

١١٤١٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال (٦)، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع (٧). (ز)

١١٤١٧ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٥/ ٨٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦١.
(٣) لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب).
(٤) أخرجه مسلم ١/ ٨٦ (٨٠) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري ١/ ٨٣، ٢/ ١٤٩ (٣٠٤، ١٤٦٢) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.
(٥) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.
(٦) اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل).
(٧) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.
(٨) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>