للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٩٢ - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ} يعني: أكل الميتة، {والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} يعني: الذي ذُبح لأصنام المشركين ولغيرهم، هذا حرام ألبَتَّة، إن أُدركت ذكاته أو لم تُدرك ذكاته، فإنه حرام ألبَتَّة؛ لأنهم جعلوه لغير الله - عز وجل - (١). (ز)

[آثار متعلقة بالآية]

٢١٣٩٣ - عن أبي أُمامة، قال: بَعَثَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شعائر الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقَصْعَة دم، واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هَلُمَّ، يا صُدَيُّ، فكُلْ. قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يُحَرِّم هذا عليكم، وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتَلَوْت عليهم هذه الآية: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية (٢). (٥/ ١٧٤)

٢١٣٩٤ - قال رِبْعِيُّ بن عبد الله: سمعت الجارود بن أبي سَبْرَةَ -قال: هو جدي- قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وثِيلٍ، وكان شاعرًا، نافر-غالبًا- أبا الفرزدق بماءٍ بظَهْر الكوفة، على أن يَعْقِر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف، فجعلا يكسفان عراقيبها. قال: فخرج الناس على الحُمُراتِ والبِغال يريدون اللحم. قال: وعليٌّ بالكوفة. قال: فخرج عليٌّ على بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء، وهو ينادي: يا أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها؛ فإنما أُهِلَّ بها لغير الله (٣). (ز)

٢١٣٩٥ - عن أبي الطُّفَيْل -من طريق الوليد بن جُمَيْعٍ- قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به، وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحِلّ قط، ولم تزل حرامًا منذ خلق الله السموات والأرض، فلمّا كانت بنو إسرائيل حَرَّم الله عليهم طيبات أُحِلَّت لهم بذنوبهم، فلمّا بعث اللهُ عيسى ابن مريم - عليه السلام -، نزل


(١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤٥١.
(٢) أخرجه الطبراني (٨٠٧٤)، والحاكم ٣/ ٦٤١ - ٦٤٢. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
قال الذهبي: «صدقة ضَعَّفه ابن معين». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٣٨٧: «وفيه بشير بن سُرَيْج، وهو ضعيف».
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣/ ١٧ - .
قال ابن كثير: «هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب».

<<  <  ج: ص:  >  >>