للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النفس} يعني: نفس المؤمن {التي حرم الله} قتلَها {إلا بالحق} (١). (٦/ ٢٥٥)

٢٦٦٨٢ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله} قتلها {إلا بالحق} يعني: بالقصاص، والثيب الزاني بالرجم، والمرتد عن الإسلام، فهذا الحق (٢). (ز)

{ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)}

٢٦٦٨٣ - قال مقاتل بن سليمان: {ذلكم وصاكم به لعلكم} يعني: لكي {تعقلون} أنّه لم يُحَرِّم إلا ما ذكر في هذه الآيات الثلاث، ولم يُحَرِّم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام (٣). (ز)

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)}

[نزول الآية]

٢٦٦٨٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: لَمّا نزلت: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} عَزَلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يَفْسُدُ، واللحمُ يُنتِنُ، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فنزلت: {وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: ٢٢٠]، قال: فخالطوهم (٤). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤١٧.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٧.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٥٩٧.
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ١٤٠ (٣٠٠٠) واللفظ له، وأبو داود ٤/ ٤٩٣ (٢٨٧١)، والنسائي ٦/ ٢٥٦ (٣٦٦٩)، والحاكم ٢/ ١١٣ (٢٤٩٩)، ٢/ ٣٠٦ (٣١٠٣)، ٢/ ٣٣١ (٣١٨٤)، ٢/ ٣٤٨ (٣٢٣٩)، وابن جرير ٣/ ٦٩٩، ٣/ ٧٠١ - ٧٠٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٥ (٢٠٨١)، ٥/ ١٤١٨ (٨٠٧٩). وأورده الثعلبي ٢/ ١٥٣.
قال الحاكم ٢/ ١١٣: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>