للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته (١). (ز)

٥٣٥٨ - عن سفيان الثوري، في قوله: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما}، قال: {جنفا}: خطأ، {أو إثما}: عمدًا (٢). (ز)

٥٣٥٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {جَنفًا}، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا (٣). (ز)

٥٣٦٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه}، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض (٤) [٦٣٦]. (ز)

{فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)}

٥٣٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فأصلح بينهم}، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب (٥). (٢/ ١٦٧)

٥٣٦٢ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =

٥٣٦٣ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

٥٣٦٤ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز)


[٦٣٦] حَمَل ابنُ جرير (٣/ ١٤٧)، وابنُ تيمية (١/ ٤٢٣)، وابنُ كثير (١/ ١٧١) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد.
وفسَّر ابنُ عطية (١/ ٤٣٣) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم».

<<  <  ج: ص:  >  >>